( باب ما جاء في
nindex.php?page=treesubj&link=30962_30971صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم )
قال
ابن حجر : وزعم أن في الترجمة حذفا ، أي خبز آل رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 237 ] ليطابق الحديث - باطل على أنا وإن لم نجعله صلى الله عليه وسلم داخلا فيهم ، فالترجمة لا حذف فيها ; لأن ما يأكله عياله يسمى خبزه ، ويكون منسوبا إليه .
( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، حدثنا
شعبة عن أبي إسحاق ، قال : سمعت
عبد الرحمن بن يزيد ) أي ابن قيس النخعي أبو بكر الكوفي ثقة من كبار الثالثة ، نقله
ميرك عن التقريب ( يحدث عن
الأسود ) هو أخو
عبد الرحمن الراوي عنه (
بن يزيد ) أي ابن قيس النخعي أبو عمر أو
أبو عبد الرحمن ، مخضرم ثقة ، مكثر فقيه من الثانية ، على ما في التقريب ( عن
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما شبع آل محمد ) أي أهل بيته ( صلى الله عليه وسلم ) يعني عياله الذين كانوا في مؤنته ، وليس المراد بهم من حرمت عليهم الصدقة ، قال
ميرك : ويحتمل أن لفظ الآل مقحم ، ويؤيده أن المصنف أخرج هذا الحديث من طريق
شعبة ; لإسناده في آخر هذا الباب بلفظ ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ يحصل به المطابقة بين الحديث وبين الترجمة أيضا ( من خبز الشعير يومين ) وجاء في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
عائشة أيضا التقييد بثلاث ليال ، لكن فيها : " من خبز البر " ، فلا تنافي ، ويؤخذ منه أن المراد بالأيام الأيام بلياليها ، كما أن المراد بالليالي هناك الليالي بأيامها ، ونظيره في التنزيل :
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=10ثلاث ليال سويا nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=41ثلاثة أيام إلا رمزا ، ( متتابعين ) ومفهومه أنه قد كان يشبع يومين ، لكن غير متواليين ( حتى قبض ) أي إلى أن توفي ومات ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إشارة إلى استمرار تلك الحالة مدة إقامته
بالمدينة ، وهي عشر سنين بما فيها من أيام الأسفار في الحج والعمرة والغزو ، فإن
عائشة تشرفت بملازمته بعد الهجرة إلى
المدينة ، وقد صرحت الرواية التي أخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنها بلفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345223ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض .
قال
العسقلاني : قولها :
المدينة ، يخرج ما كانوا فيه قبل الهجرة .
وقولها : من طعام بر ، يخرج ما عدا ذلك من المأكولات .
وقولها : تباعا ، يخرج التفاريق ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من حديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345224ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا وإحداهما تمر " .
قال الشيخ : وفيه إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم من غيره ، وفيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في اليوم إلا أكلة واحدة ، فإن وجدوا أكلتين ، فإحداهما تمر .
ووقع عند
مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بلفظ ، ما شبع آل
محمد يومين من خبز البر ، إلا وإحداهما تمر .
وأخرج
ابن سعد من طريق
عمران بن زيد ، قال : دخلنا على
عائشة ، فقالت : "
خرج - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - من الدنيا ، ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين ، كان إذا شبع من التمر ، لم يشبع من الشعير ، وإذا شبع من الشعير ، لم يشبع من التمر " .
وقال
ابن حجر : قد ينافيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت عياله سنة .
ويجاب أخذا من كلام
النووي في شرح
مسلم ، بأنه كان يفعل ذلك أواخر حياته ، لكن تعرض عليه حوائج المحتاجين ، فيخرجه فيها ، فصدق عليه ، أنه ادخر قوت سنة ، وأنهم لم يشبعوا كما ذكر ; لأنه لم يبق عندهم ما ادخر لهم ، انتهى .
وفيه أنه يلزم
[ ص: 238 ] منه أن تضييق الحال إنما كان في أواخر السنة ، والحال أن الأحاديث تعم الأحوال ، فالأحسن في الجواب أن يقال : إنما كان يدخر قوتهم لا على وجه الشبع ، أو أنه كان لا يدخر لنفسه فما كانوا يشبعون معه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات ، مع أنه لا تصريح فيه أنهم كانوا لا يشبعون من القلة ، وإنما كان عادتهم عدم الشبع ، نعم . ما كانوا يجدون من لذيذ الأطعمة المؤدية إلى الشبع غالبا ، والله أعلم .
وروى الشيخان عن
عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=10345226توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس عندي شيء يأكله ذو كبد ، إلا شطر شعير في زق لي ، فأكلت منه حتى طال علي ، فكلته ففني .
( بَابُ مَا جَاءَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=30962_30971صِفَةِ خُبْزِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ : وَزَعَمَ أَنَّ فِي التَّرْجَمَةِ حَذْفًا ، أَيْ خُبْزِ آلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ ص: 237 ] لِيُطَابِقَ الْحَدِيثَ - بَاطِلٌ عَلَى أَنَّا وَإِنْ لَمْ نَجْعَلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاخِلًا فِيهِمْ ، فَالتَّرْجَمَةُ لَا حَذْفَ فِيهَا ; لِأَنَّ مَا يَأْكُلُهُ عِيَالُهُ يُسَمَّى خُبْزَهُ ، وَيَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15573وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16937مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ) أَيِ ابْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ أَبُو بَكْرٍ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ الثَّالِثَةِ ، نَقَلَهُ
مِيرَكُ عَنِ التَّقْرِيبِ ( يُحَدِّثُ عَنِ
الِأَسْوَدِ ) هُوَ أَخُو
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّاوِي عَنْهُ (
بْنِ يَزِيدَ ) أَيِ ابْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ أَبُو عُمَرَ أَوْ
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مُخَضْرَمٌ ثِقَةٌ ، مُكْثِرٌ فَقِيهٌ مِنَ الثَّانِيَةِ ، عَلَى مَا فِي التَّقْرِيبِ ( عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ) أَيْ أَهْلُ بَيْتِهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَعْنِي عِيَالَهُ الَّذِينَ كَانُوا فِي مُؤْنَتِهِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ، قَالَ
مِيرَكُ : وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَفْظَ الْآلِ مُقْحَمٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ
شُعْبَةَ ; لِإِسْنَادِهِ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ بِلَفْظِ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ بِهِ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَبَيْنَ التَّرْجَمَةِ أَيْضًا ( مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ ) وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ أَيْضًا التَّقْيِيدُ بِثَلَاثِ لَيَالٍ ، لَكِنْ فِيهَا : " مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ " ، فَلَا تَنَافِيَ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَيَّامِ الْأَيَّامُ بِلَيَالِيهَا ، كَمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّيَالِي هُنَاكَ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا ، وَنَظِيرُهُ فِي التَّنْزِيلِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=10ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=41ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ، ( مُتَتَابِعِينَ ) وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَشْبَعُ يَوْمَيْنِ ، لَكِنْ غَيْرَ مُتَوَالِيَيْنِ ( حَتَّى قُبِضَ ) أَيْ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ وَمَاتَ ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِشَارَةٌ إِلَى اسْتِمْرَارِ تِلْكَ الْحَالَةِ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ
بِالْمَدِينَةِ ، وَهِيَ عَشْرُ سِنِينَ بِمَا فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْأَسْفَارِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْغَزْوِ ، فَإِنَّ
عَائِشَةَ تَشَرَّفَتْ بِمُلَازَمَتِهِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَى
الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ صَرَّحَتِ الرِّوَايَةُ الَّتِي أَخْرَجَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْهَا بِلَفْظِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345223مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ .
قَالَ
الْعَسْقَلَانِيُّ : قَوْلُهَا :
الْمَدِينَةَ ، يُخْرِجُ مَا كَانُوا فِيهِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ .
وَقَوْلُهَا : مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ، يُخْرِجُ مَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ .
وَقَوْلُهَا : تِبَاعًا ، يُخْرِجُ التَّفَارِيقَ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345224مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا وَإِحْدَاهُمَا تَمْرٌ " .
قَالَ الشَّيْخُ : وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ التَّمْرَ كَانَ أَيْسَرَ عِنْدَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ رُبَّمَا لَمْ يَجِدُوا فِي الْيَوْمِ إِلَّا أَكْلَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ وَجَدُوا أَكْلَتَيْنِ ، فَإِحْدَاهُمَا تَمْرٌ .
وَوَقَعَ عِنْدَ
مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17074مِسْعَرٍ بِلَفْظِ ، مَا شَبِعَ آلُ
مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ، إِلَّا وَإِحْدَاهُمَا تَمْرٌ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ
عِمْرَانَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى
عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : "
خَرَجَ - تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الدُّنْيَا ، وَلَمْ يَمْلَأْ بَطْنَهُ فِي يَوْمٍ مِنْ طَعَامَيْنِ ، كَانَ إِذَا شَبِعَ مِنَ التَّمْرِ ، لَمْ يَشْبَعْ مِنَ الشَّعِيرِ ، وَإِذَا شَبِعَ مِنَ الشَّعِيرِ ، لَمْ يَشْبَعْ مِنَ التَّمْرِ " .
وَقَالَ
ابْنُ حَجَرٍ : قَدْ يُنَافِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّخِرُ قُوتَ عِيَالِهِ سَنَةً .
وَيُجَابُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ
النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ
مُسْلِمٍ ، بِأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَوَاخِرَ حَيَاتِهِ ، لَكِنْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ ، فَيُخْرِجُهُ فِيهَا ، فَصَدَقَ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ ادَّخَرَ قُوتَ سَنَةٍ ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَشْبَعُوا كَمَا ذُكِرَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مَا ادَّخَرَ لَهُمْ ، انْتَهَى .
وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ
[ ص: 238 ] مِنْهُ أَنَّ تَضْيِيقَ الْحَالِ إِنَّمَا كَانَ فِي أَوَاخِرِ السَّنَةِ ، وَالْحَالُ أَنَّ الْأَحَادِيثَ تَعُمُّ الْأَحْوَالَ ، فَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَدَّخِرُ قُوتَهُمْ لَا عَلَى وَجْهِ الشِّبَعِ ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَّخِرُ لِنَفْسِهِ فَمَا كَانُوا يَشْبَعُونَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ، مَعَ أَنَّهُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَشْبَعُونَ مِنَ الْقِلَّةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ عَادَتُهُمْ عَدَمَ الشِّبَعِ ، نَعَمْ . مَا كَانُوا يَجِدُونَ مِنْ لَذِيذِ الْأَطْعِمَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الشِّبَعِ غَالِبًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ
عَائِشَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=10345226تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ ، إِلَّا شَطْرَ شَعِيرٍ فِي زِقٍّ لِي ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ .