( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، أخبرنا
إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا ) وفي نسخة حدثنا وفي أخرى أخبرنا (
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ) أي ابن جدعان ( عن
عمر هو ) أي عمر المذكور هو ( ابن أبي حرملة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ) ضمير تأكيد تصحيحا للعطف بقوله : (
nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد على
ميمونة ) أي أم المؤمنين ( فجاءتنا بإناء من لبن ، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي من بعض ما فيه ( وأنا على يمينه ) أي مستعل مستول عليها لسبقي بها (
وخالد عن شماله ) أي متأخر متجاوز عنها لتأخره ، وهذا أظهر مما قال
ابن حجر من أن مخالفته بعلى في حقه ، وبعن في
خالد دلت على أنه كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من
خالد ، وهو محتمل لصغره وقرابته ، فقدم جبرا لخاطره ، ويحتمل أن التخالف لمجرد التفنن في العبارة ، فهما بمعنى واحد ، وهو مجرد الحضور معه انتهى .
وللطيبي كلام مبسوط بيناه في شرح المشكاة ، ( فقال لي ) بفتح الياء ويسكن ( الشربة لك ) أي لأنك صاحب اليمين ، وقد ورد : الأيمن فالأيمن .
رواه
مالك وأحمد وأصحاب الستة عن
أنس ، ويستفاد منه تقديم الأيمن ندبا ولو صغيرا مفضولا ; ولذا قال : ( فإن شئت آثرت بها
خالدا ) أي مراعاة للأكبر أو الأفضل .
وفي نسبة المشيئة إليه تطييب لخاطره ، وتنبيه نبيه على أن الإيثار أولى له
[ ص: 304 ] .
وأغرب
ابن حجر حيث قال : نعم ، قد يشكل على ذلك قول أئمتنا يكره الإيثار بالقرب ، وقد يجاب بأن محل الكراهة ، حيث آثر من ليس أولى منه بذلك ، وإلا كما هنا ، وكتقديم غير الأفقه مثلا على الأفقه في الإمامة ، فلا كراهة انتهى .
ووجه الغرابة أنه إذا قدم من هو أولى منه في الإمامة وغيرها ، لا يسمى إيثارا ، وإنما الإيثار إذا كان متساويا مع غيره في الاستحقاق ، أو هو أولى من غيره في الاتفاق ، كما يدل عليه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=9ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقد بسطنا هذا المبحث مع حديث أبي بكر رضي الله عنه ، والأعرابي في شرح المشكاة ( فقلت : ما كنت لأوثر ) بكسر اللام ونصب الفعل على أن اللام لتأكيد النفي ، كما في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=33وما كان الله ليعذبهم أي لا ينبغي لي ولا يستقيم مني أن أختار ( على سؤرك ) بضم فسكون همز ، ويبدل أي ما بقي منك ( أحدا ) أي غيري يفوز به ، وروي ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا ، وفي النهاية ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس لا أوثر بسؤرك أحدا ، أي لا أتركه لأحد غيري ، انتهى .
ولعل القضية متعددة أو المراد من إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو الفضل لدليل آخر ، وإلا
nindex.php?page=showalam&ids=11فابن عباس إذا أطلق فالمراد به الفرد الأكمل ، وهو عبد الله على قواعد المحدثين ، كما إذا أطلق عبد الله فالمراد به
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وإذا أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فهو البصري ، وقال بعض الشراح : أي سؤر أحد على حذف مضاف ، وهو تقدير حسن ; لأنه يشعر بأنه منع الإيثار ; لأنه يحرم عن سؤره صلى الله عليه وسلم ويقع له سؤر غيره ; لأن من المعلوم أن خالدا ما كان يشرب سؤره كله ، مع إفادة أنه لو فرض فراغ اللبن بشرب
خالد ، لكان الامتناع من الإيثار أولى للحرمان الكلي ، لكن غفل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن أن سؤره صلى
[ ص: 305 ] الله عليه وسلم ، مع بقاء سؤر
خالد أفضل ، فكان الإيثار موجبا للأكمل ، فإن سؤر المؤمن شفاء ; ولذا لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يشرب ماء زمزم ، فقال
العباس للفضل : هات الشربة من البيت ، فإن ماء السقاية استعملته الأيادي ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنما أريد بركة أيدي المؤمنين ، أو ما هذا معناه ، وفي الجامع الصغير أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى المطاهر أي السقايات ، فيؤتى بالماء فيشربه ، ويرجو بركة أيدي المسلمين ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقد أطال
ابن حجر الرد على قائل المضاف ، ونسب قوله إلى الركاكة وغيرهما ، مما يتعجب منه صاحب الإنصاف ، ( ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أطعمه الله طعاما فليقل ) أي ندبا بعد أكله والحمد عليه ، وأما قول
ابن حجر ، فليقل حال الأكل ، فإن آخره إلى ما بعده ، فالأولى أن يكون بعد الحمد ، كما هو ظاهر فليس بظاهر ; لأن حال الأكل لا يقال أطعمنا خيرا منه ، أو زدنا منه كما هو ظاهر ( اللهم بارك لنا ) أي معشر المسلمين أو جماعة الآكلين ( فيه ) والظاهر أنه يأتي بهذا اللفظ ، وإن كان وحده رعاية للفظ الوارد وملاحظة لعموم الإخوان ، فإنه ورد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345386لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ( وأطعمنا خيرا منه ) أي من الطعام الذي أكلناه ( ومن سقاه الله لبنا ) أي خالصا أو ممزوجا بماء وغيره ، ( فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ) أي من جنس اللبن الذي شربنا منه ، وفيه أنه لا خير في اللبن بالنسبة لكل أحد وأشار المصنف إلى دليله بقوله : ( قال ) أي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس شيء يجزئ ) بهمزة في آخره من الإجزاء أي لا يغني ولا يكفي ، ولا يقوم شيء ( مكان الطعام والشراب ) أي مقامهما ( غير اللبن ) منصوب على الاستثناء ، ويجوز أن يكون مرفوعا على البدل ، وأغرب من تردد من الشراح في أنه هل يلحق ما عدا اللبن من الأشربة به أو بالطعام ، ووجه غرابته ظاهر لا يخفى على من تأمل أدنى تأمل في المبنى والمعنى ، ( قال
أبو عيسى ) أي المؤلف بعد رواية الحديثين في بعض ما يتعلق بهما ، فمن الحديث الأول قوله : ( هكذا ) أي مثل ما سبق في إيراد الإسناد ( روى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة هذا الحديث ) يعني الأول ( عن معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة عن
عائشة ) أي متصلا كما ذكرنا يعني وله إسناد آخر ، وهو المعني بقوله : ( ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد ) أي وكثير من الرواة ( عن
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ) أي بحذف الصحابي ، مع قطع النظر عن إسقاط عروة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أحد الفقهاء والمحدثين والعلماء الأعلام من التابعين ، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
وأبا الطفيل وغيره ، وروى عنه خلق كثير ; ولذا قال : ( ولم يذكروا ) أي
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك والأكثرون ( فيه ) أي في إسناد هذا الحديث ( عن
عروة عن
عائشة ، وهكذا روى
يونس وغير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ) أي فيكون
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة منفردا من بين أقرانه في إسناده موصولا ، وهذا معنى قوله : ( قال
أبو عيسى [ ص: 306 ] وإنما أسنده
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة من بين الناس ) أي بإسناد متصل فيكون حديثه غريبا إسنادا ، والغرابة لا تنافي الصحة ، والحسن كما هو مقرر في محله فحاصله أن سند الإرسال أصح من سند الاتصال ، كما صرح المصنف به في جامعه ، وقال : والصحيح ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، انتهى .
وهو لا يضر ، فإن مذهبنا ومذهب الجمهور أن
nindex.php?page=treesubj&link=21528المرسل حجة ، وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا اعتضد بمتصل ، وقد قال
ابن حجر : بين هذا الحديث روي مسندا ومرسلا ، ولم يبين حكم ذلك لشهرته ، وهو أن الحكم للإسناد ، وإن كثرت رواة الإرسال ; لأن مع المسند زيادة علم ، قال المصنف : وهو حديث حسن ، انتهى . (
وميمونة ) أي المذكورة في الحديث الثاني (
بنت الحارث ) أي الهلالية العامرية ( زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ) يقال : إن اسمها كان
برة ، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم
ميمونة ، كانت تحت
معوذ بن عمرو الثقفي في الجاهلية ، ففارقها فتزوجها
أبو درهم وتوفي عنها ، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة سبع في عمرة القضاء ، بسرف على عشرة أميال من مكة ، وقدر الله تعالى أنها ماتت في المكان الذي تزوجها وبنى بها فيه ، سنة إحدى وستين ، وصلى عليها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ودفنت فيه ، وهو موضع بين
التنعيم والوادي في طريق
المدينة ، وبني على قبرها مسجد يزار ويتبرك به ، وهي أخت
nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل امرأة العباس ، وأخت
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم روى عنها جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وقوله : ( هي خالة
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، وخالة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وخالة
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم ) بيان وجه دخولهما على
ميمونة ، وزيد
يزيد استطرادا ( واختلف الناس في رواية هذا الحديث ) أي الحديث الثاني ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان ) بضم الجيم وسكون الدال المهملة ، ( فروى بعضهم ) أي بعض المحدثين ( عن
علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة ) كما سبق في الإسناد ( وروى
شعبة ) أي من بين المحدثين ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد فقال ) أي فقال
شعبة في إسناده بعد قوله : ( عن
علي عن
عمرو بن حرملة ، والصحيح عن
عمر بن أبي حرملة ) أي الصحة في موضعين على ما ذكره
البيهقي الأول
عمر بلا واو ، الثاني
أبي حرملة على الكنية لا بالاكتفاء على العلمية ، وإنما أعاد هذا البيان مع استفادته من إيراد إسناده ، لبيان المراد بالتصريح ، ولمقام الاختلاف بالتصحيح .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا ) وَفِي نُسْخَةٍ حَدَّثَنَا وَفِي أُخْرَى أَخْبَرَنَا (
nindex.php?page=showalam&ids=16621عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ) أَيِ ابْنُ جُدْعَانَ ( عَنْ
عُمَرَ هُوَ ) أَيْ عُمَرُ الْمَذْكُورُ هُوَ ( ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ) ضَمِيرُ تَأْكِيدٍ تَصْحِيحًا لِلْعَطْفِ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=showalam&ids=22وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى
مَيْمُونَةَ ) أَيْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ( فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَيْ مِنْ بَعْضِ مَا فِيهِ ( وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ ) أَيْ مُسْتَعْلٍ مُسْتَوْلٍ عَلَيْهَا لِسَبْقِي بِهَا (
وَخَالِدٌ عَنْ شِمَالِهِ ) أَيْ مُتَأَخِّرٌ مُتَجَاوِزٌ عَنْهَا لِتَأَخُّرِهِ ، وَهَذَا أَظْهَرُ مِمَّا قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ مِنْ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ بِعَلَى فِي حَقِّهِ ، وَبِعْنَ فِي
خَالِدٍ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
خَالِدٍ ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِصِغَرِهِ وَقَرَابَتِهِ ، فَقُدِّمَ جَبْرًا لِخَاطِرِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ التَّخَالُفَ لِمُجَرَّدِ التَّفَنُّنِ فِي الْعِبَارَةِ ، فَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَهُوَ مُجَرَّدُ الْحُضُورِ مَعَهُ انْتَهَى .
وَلِلطِّيبِيِّ كَلَامٌ مَبْسُوطٌ بَيَّنَاهُ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ ، ( فَقَالَ لِيَ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَيُسَكَّنُ ( الشَّرْبَةُ لَكَ ) أَيْ لِأَنَّكَ صَاحِبُ الْيَمِينِ ، وَقَدْ وَرَدَ : الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ .
رَوَاهُ
مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السِّتَّةِ عَنْ
أَنَسٍ ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ تَقْدِيمُ الْأَيْمَنِ نَدْبًا وَلَوْ صَغِيرًا مَفْضُولًا ; وَلِذَا قَالَ : ( فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا
خَالِدًا ) أَيْ مُرَاعَاةً لِلْأَكْبَرِ أَوِ الْأَفْضَلِ .
وَفِي نِسْبَةِ الْمَشِيئَةِ إِلَيْهِ تَطْيِيبٌ لِخَاطِرِهِ ، وَتَنْبِيهُ نَبِيِّهِ عَلَى أَنَّ الْإِيثَارَ أَوْلَى لَهُ
[ ص: 304 ] .
وَأَغْرَبَ
ابْنُ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ يُشْكَلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ أَئِمَّتِنَا يُكْرَهُ الْإِيثَارُ بِالْقُرَبِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ ، حَيْثُ آثَرَ مَنْ لَيْسَ أَوْلَى مِنْهُ بِذَلِكَ ، وَإِلَّا كَمَا هُنَا ، وَكَتَقْدِيمِ غَيْرِ الْأَفْقَهِ مَثَلًا عَلَى الْأَفْقَهِ فِي الْإِمَامَةِ ، فَلَا كَرَاهَةَ انْتَهَى .
وَوَجْهُ الْغَرَابَةِ أَنَّهُ إِذَا قَدَّمَ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فِي الْإِمَامَةِ وَغَيْرِهَا ، لَا يُسَمَّى إِيثَارًا ، وَإِنَّمَا الْإِيثَارُ إِذَا كَانَ مُتَسَاوِيًا مَعَ غَيْرِهِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ ، أَوْ هُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ فِي الِاتِّفَاقِ ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=9وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَقَدْ بَسَطْنَا هَذَا الْمَبْحَثَ مَعَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَالْأَعْرَابِيِّ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ ( فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَنَصْبِ الْفِعْلِ عَلَى أَنَّ اللَّامَ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=33وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ أَيْ لَا يَنْبَغِي لِي وَلَا يَسْتَقِيمُ مِنِّي أَنْ أَخْتَارَ ( عَلَى سُؤْرِكَ ) بِضَمٍّ فَسُكُونِ هَمْزٍ ، وَيُبْدَلُ أَيْ مَا بَقِيَ مِنْكَ ( أَحَدًا ) أَيْ غَيْرِي يَفُوزُ بِهِ ، وَرُوِيَ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضْلٍ مِنْكَ أَحَدًا ، وَفِي النِّهَايَةِ وَمِنْهُ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=69الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ لَا أُوثِرُ بِسُؤْرِكَ أَحَدًا ، أَيْ لَا أَتْرُكُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِي ، انْتَهَى .
وَلَعَلَّ الْقَضِيَّةَ مُتَعَدِّدَةٌ أَوِ الْمُرَادَ مِنْ إِطْلَاقِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ الْفَضْلُ لِدَلِيلٍ آخَرَ ، وَإِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11فَابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا أُطْلِقَ فَالْمُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ الْأَكْمَلُ ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى قَوَاعِدِ الْمُحَدِّثِينَ ، كَمَا إِذَا أُطْلِقَ عَبْدُ اللَّهِ فَالْمُرَادُ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَإِذَا أُطْلِقَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ فَهُوَ الْبَصْرِيُّ ، وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ : أَيْ سُؤْرِ أَحَدٍ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، وَهُوَ تَقْدِيرٌ حَسَنٌ ; لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مَنَعَ الْإِيثَارَ ; لِأَنَّهُ يُحْرَمُ عَنْ سُؤْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقَعُ لَهُ سُؤْرُ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ خَالِدًا مَا كَانَ يَشْرَبُ سُؤْرَهُ كُلَّهُ ، مَعَ إِفَادَةِ أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ فَرَاغُ اللَّبَنِ بِشُرْبِ
خَالِدٍ ، لَكَانَ الِامْتِنَاعُ مِنَ الْإِيثَارِ أَوْلَى لِلْحِرْمَانِ الْكُلِّيِّ ، لَكِنْ غَفَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَنَّ سُؤْرَهُ صَلَّى
[ ص: 305 ] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَعَ بَقَاءِ سُؤْرِ
خَالِدٍ أَفْضَلُ ، فَكَانَ الْإِيثَارُ مُوجِبًا لِلْأَكْمَلِ ، فَإِنَّ سُؤْرَ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ ; وَلِذَا لَمَّا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ مَاءَ زَمْزَمَ ، فَقَالَ
الْعَبَّاسُ لِلْفَضْلِ : هَاتِ الشَّرْبَةَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَإِنَّ مَاءَ السِّقَايَةِ اسْتَعْمَلَتْهُ الْأَيَادِي ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أُرِيدُ بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ أَيِ السِّقَايَاتِ ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ فَيَشْرَبُهُ ، وَيَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ أَطَالَ
ابْنُ حَجَرٍ الرَّدَّ عَلَى قَائِلِ الْمُضَافِ ، وَنَسَبَ قَوْلَهْ إِلَى الرَّكَاكَةِ وَغَيْرِهِمَا ، مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ صَاحِبُ الْإِنْصَافِ ، ( ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ ) أَيْ نَدْبًا بَعْدَ أَكْلِهِ وَالْحَمْدِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا قَوْلُ
ابْنِ حَجَرٍ ، فَلْيَقُلْ حَالَ الْأَكْلِ ، فَإِنَّ آخِرَهُ إِلَى مَا بَعْدَهُ ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْحَمْدِ ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ ; لِأَنَّ حَالَ الْأَكْلِ لَا يُقَالُ أَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ، أَوْ زِدْنَا مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا ) أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ جَمَاعَةَ الْآكِلِينَ ( فِيهِ ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ رِعَايَةً لِلَّفْظِ الْوَارِدِ وَمُلَاحَظَةً لِعُمُومِ الْإِخْوَانِ ، فَإِنَّهُ وَرَدَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345386لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ، ( وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ) أَيْ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْنَاهُ ( وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا ) أَيْ خَالِصًا أَوْ مَمْزُوجًا بِمَاءٍ وَغَيْرِهِ ، ( فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ) أَيْ مِنْ جِنْسِ اللَّبَنِ الَّذِي شَرِبْنَا مِنْهُ ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي اللَّبَنِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى دَلِيلِهِ بِقَوْلِهِ : ( قَالَ ) أَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ ) بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ مِنَ الْإِجْزَاءِ أَيْ لَا يُغْنِي وَلَا يَكْفِي ، وَلَا يَقُومُ شَيْءٌ ( مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ) أَيْ مَقَامَهُمَا ( غَيْرَ اللَّبَنِ ) مَنْصُوبٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا عَلَى الْبَدَلِ ، وَأَغْرَبَ مَنْ تَرَدَّدَ مِنَ الشُّرَّاحِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَلْحَقُ مَا عَدَا اللَّبَنَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ بِهِ أَوْ بِالطَّعَامِ ، وَوَجْهُ غَرَابَتِهِ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَأَمَّلَ أَدْنَى تَأَمُّلٍ فِي الْمَبْنَى وَالْمَعْنَى ، ( قَالَ
أَبُو عِيسَى ) أَيِ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ رِوَايَةِ الْحَدِيثَيْنِ فِي بَعْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا ، فَمِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ : ( هَكَذَا ) أَيْ مِثْلُ مَا سَبَقَ فِي إِيرَادِ الْإِسْنَادِ ( رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ ) يَعْنِي الْأَوَّلَ ( عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ ) أَيْ مُتَّصِلًا كَمَا ذَكَرْنَا يَعْنِي وَلَهُ إِسْنَادٌ آخَرُ ، وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ : ( وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16418عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ) أَيْ وَكَثِيرٌ مِنَ الرُّوَاةِ ( عَنْ
مَعْمَرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ) أَيْ بِحَذْفِ الصَّحَابِيِّ ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ إِسْقَاطِ عُرْوَةَ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيَّ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ مِنَ التَّابِعِينَ ، سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=31سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ،
وَأَبَا الطُّفَيْلِ وَغَيْرَهُ ، وَرَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ ; وَلِذَا قَالَ : ( وَلَمْ يَذْكُرُوا ) أَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْأَكْثَرُونَ ( فِيهِ ) أَيْ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ( عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ ، وَهَكَذَا رَوَى
يُونُسُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ) أَيْ فَيَكُونُ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ مُنْفَرِدًا مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِهِ فِي إِسْنَادِهِ مَوْصُولًا ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : ( قَالَ
أَبُو عِيسَى [ ص: 306 ] وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ ) أَيْ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ فَيَكُونُ حَدِيثُهُ غَرِيبًا إِسْنَادًا ، وَالْغَرَابَةُ لَا تُنَافِي الصِّحَّةَ ، وَالْحُسْنَ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ سَنَدَ الْإِرْسَالِ أَصَحُّ مِنْ سَنَدِ الِاتِّصَالِ ، كَمَا صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِهِ فِي جَامِعِهِ ، وَقَالَ : وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، انْتَهَى .
وَهُوَ لَا يَضُرُّ ، فَإِنَّ مَذْهَبَنَا وَمَذْهَبَ الْجُمْهُورِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=21528الْمُرْسَلَ حُجَّةٌ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ إِذَا اعْتَضَدَ بِمُتَّصِلٍ ، وَقَدْ قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ : بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ رُوِيَ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا ، وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ ذَلِكَ لِشُهْرَتِهِ ، وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْإِسْنَادِ ، وَإِنْ كَثُرَتْ رُوَاةُ الْإِرْسَالِ ; لِأَنَّ مَعَ الْمُسْنَدِ زِيَادَةَ عِلْمٍ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، انْتَهَى . (
وَمَيْمُونَةُ ) أَيِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي (
بِنْتُ الْحَارِثِ ) أَيِ الْهِلَالِيَّةُ الْعَامِرِيَّةُ ( زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يُقَالُ : إِنَّ اسْمَهَا كَانَ
بَرَّةَ ، فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَيْمُونَةَ ، كَانَتْ تَحْتَ
مُعَوَّذِ بْنِ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَفَارَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا
أَبُو دِرْهَمٍ وَتُوُفِّيَ عَنْهَا ، فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، بِسَرَفَ عَلَى عَشَرَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ ، وَقَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهَا مَاتَتْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا وَبَنَى بِهَا فِيهِ ، سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ ، وَصَلَّى عَلَيْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَدُفِنَتْ فِيهِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ
التَّنْعِيمِ وَالْوَادِي فِي طَرِيقِ
الْمَدِينَةِ ، وَبُنِيَ عَلَى قَبْرِهَا مَسْجِدٌ يُزَارُ وَيُتَبَرَّكُ بِهِ ، وَهِيَ أُخْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11696أُمِّ الْفَضْلِ امْرَأَةِ الْعَبَّاسِ ، وَأُخْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=116أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، وَهِيَ آخِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى عَنْهَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَوْلُهُ : ( هِيَ خَالَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَخَالَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَخَالَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=17354يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ) بَيَانُ وَجْهِ دُخُولِهِمَا عَلَى
مَيْمُونَةَ ، وَزَيْدٌ
يَزِيدُ اسْتِطْرَادًا ( وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ ) أَيِ الْحَدِيثِ الثَّانِي ( عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16621عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ، ( فَرَوَى بَعْضُهُمْ ) أَيْ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ ( عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ) كَمَا سَبَقَ فِي الْإِسْنَادِ ( وَرَوَى
شُعْبَةُ ) أَيْ مِنْ بَيْنِ الْمُحَدِّثِينَ ( عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16621عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ ) أَيْ فَقَالَ
شُعْبَةُ فِي إِسْنَادِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ : ( عَنْ
عَلِيٍّ عَنْ
عَمْرِو بْنِ حَرْمَلَةَ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ
عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ) أَيِ الصِّحَّةُ فِي مَوْضِعَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ
الْبَيْهَقِيُّ الْأَوَّلُ
عُمَرُ بِلَا وَاوٍ ، الثَّانِي
أَبِي حَرْمَلَةَ عَلَى الْكُنْيَةِ لَا بِالِاكْتِفَاءِ عَلَى الْعَلَمِيَّةِ ، وَإِنَّمَا أَعَادَ هَذَا الْبَيَانَ مَعَ اسْتِفَادَتِهِ مِنْ إِيرَادِ إِسْنَادِهِ ، لِبَيَانِ الْمُرَادِ بِالتَّصْرِيحِ ، وَلِمَقَامِ الِاخْتِلَافِ بِالتَّصْحِيحِ .