2032 - مسألة : شج إنسانا فذهب بصره فقال : كان أعمى ؟  قال  علي    : روينا من طريق  أبي بكر بن أبي شيبة  نا  زيد بن الحباب  عن  سفيان الثوري  عن خالد النيلي  عن الحكم بن عتيبة  ، وحماد بن أبي سليمان  ، أنهما قالا في رجل شج رجلا فذهبت عينه - من غير تلك الشجة - فقال الحكم    : إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز ، وقال حماد    : إن شهدوا أنه ضربه - يوم ضربه - وهي صحيحة ، فهو جائز . 
قال  علي    : وإن كان صحيحا فقد يمكن أن تذهب عينه من غير تلك الشجة فلا بد من الشهادة في ذلك كما قال الحكم  إنها ذهبت من تلك الشجة ، فإن شهد الشهود بذلك - وكان عمدا - فالقود في ذلك من كلا الأمرين ، ومن العين ، فلا بد من إذهاب عينه ، ومن شجه كما شج . 
قال  علي    : برهان ذلك - : قول الله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم    } وهذا اعتداء منه بفعلين : شجه ، وإذهاب عينه ، فلا بد من القودين كليهما . 
فإن احتجوا بما رويناه من طريق  أبي بكر بن أبي شيبة  نا  إسماعيل بن علية  عن  أيوب السختياني  عن عمرو بن دينار  عن  جابر بن عبد الله    { أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى تبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ليس لك شيء ، قد أبيت   } ؟ قلنا : هذا الخبر هو حجتنا وعمدتنا ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره بالتأخير  [ ص: 41 ] حتى يبرأ فيقاد له بما تبلغه تلك الحال التي يبرأ عليها ، فأبى ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه ، فلما عنتت رجله - والعنت : البرء على عوج لم يمكن أن يستقيد من العوج أصلا فلا شيء له ، ولولا وجوب القود من كل ما يمكن لما كان لتأخيره معنى - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
