2062 - مسألة : قد ذكرنا قول  عمر    : في الترقوة جمل - في الباب الذي قبل هذا متصلا به وخطبته بذلك على المنبر فأغنى عن إعادته . 
وقول  سعيد بن المسيب  بمثل ذلك . 
وبه يقول  أحمد  ، وإسحاق  ، وقال به  الشافعي  في أحد قوليه . 
وقول آخر - رويناه من طريق الحجاج بن المنهال  نا  الحجاج  عن مكحول  عن  زيد بن ثابت  أنه قال : في الترقوة أربعة أبعرة . 
وعن الشعبي  ،  ومجاهد  ، قالا جميعا : في الترقوة إن كسرت  أربعون دينارا ، وعن  عبد الرزاق  في الترقوة عشرون دينارا . 
وقضى فيها  عبد الملك بن مروان  ببعيرين ، فإن برئت وفيها أجور فأربعة أبعرة 
وعن  سعيد بن جبير    : في كل شيء من الأعضاء حكومة إلا الترقوة ففيها بعيران . 
قال  أبو محمد    : وهذا خلاف موجود ثابت في أنه ليس في شيء من الأعضاء دية مؤقتة : والعينان ، والأسنان أعضاء - فبطل دعوى الإجماع في ذلك - وعن  مسروق    : في الترقوة حكم ، وفي الضرس حكم 
وبه يأخذ  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي    - في أحد قوليه - وأصحابهم . 
أما الرواية عن  زيد    - فواهية ، لأنه نقل  الحجاج بن أرطاة    - وهو ضعيف - ثم عن مكحول  عن زيد  ، ومكحول  لم يدرك زيدا    . 
وأما الرواية عن  عمر    - فثابتة ، قالها على المنبر بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - وهذا قد خالفه المالكيون ، والحنفيون بآرائهم . 
قال  علي    : وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس  [ ص: 85 ] هاهنا نص ، فلا يجب في الترقوة شيء في الخطأ لما ذكرنا وأما في العمد - فالواجب في ذلك القصاص فقط ، إلا إن كان جرحا فالقود ، أو المفاداة لما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					