2069 - مسألة : نا حمام  نا  ابن مفرج  نا  ابن الأعرابي  نا الدبري  نا  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  عن  عبد الكريم  أنه قال في المقعدة إذا لم يستطع أن يمسك خلاه  فالدية - وبه يقول  الثوري  
وبه - إلى  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  عن  عبد الكريم  عن  عمرو بن شعيب  أنه قال : في الأليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم الدية  كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية . 
وعن  إبراهيم النخعي  في الأليتين الدية . 
وبه - إلى  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان  ، قال : يقضى في شفر قبل المرأة إذا أوعب حتى يبلغ العظم  نصف ديتها ، وفي شفريها بديتها إذا بلغ العظم - فإن كانت عاقرا لا تحمل ؟ قال  ابن جريج    : واجتمع  لعمر بن عبد العزيز  في ركب المرأة إذا قطع بالدية من أجل أنها تمتنع من لذة الجماع . 
وقال  عطاء    : ما علمت في قبل المرأة شيئا ببلادنا ؟ قال  ابن جريج    : وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز  قال : اجتمع العلماء لأبي في خلافته على أن في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة  ، لأنها تمنع  [ ص: 92 ] اللذة والجماع ، وعلى أن في المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم  أربعون دينارا  [ ص: 93 ] 
قال  علي    : وقال  الشافعي    - في العفلة إذا بطل الجماع الدية  ، وفي ذهاب الشفرين كذلك . 
وقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد  ، وأصحابهم : في الأليتين الدية .  [ ص: 94 ] 
وكل هذا لا نص فيه ولا إجماع ، فلا شيء في ذلك في الخطأ ، أما في العمد : فالقصاص فيما أمكن أو المفاداة فيما كان جرحا وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					