2110 - مسألة : الجرة توضع إلى باب ، أو إنسان يستند إلى باب ، فيفتح الباب فاتح فيفسد المتاع ، أو يقع الإنسان فيموت  ؟ قال  علي    : قال قوم بالتضمين في هذا ، وأسقط قوم فيه الضمان ، والظاهر عندنا - وبالله تعالى التوفيق - أنه ضامن للمتاع ، والدية على عاقلته ، والكفارة عليه ، لأنه مباشر لإسقاط المتاع ، وإسقاط المسند قاصدا إلى ذلك - وإن لم يعلم - بخلاف ما ذكرنا قبل مما لم يباشر الإتلاف فيه ، ولو أنه فعل هذا عمدا لكان عليه القود ، وهذا والذي يزحم دابته في الطريق فيدفعها عن طريقه فتدوس إنسانا ، أو تفسد متاعا  ، فإنه يضمن ، لأنه مباشر للإفساد ، ولا نبالي بتعدي مسند الجرة ، والمتكئ إلى الباب لو كانا متعديين فكيف ولا عدوان في هذا . 
ولو أن امرأ رقد ليلا في طريق فداسه إنسان فقتله  فإنه قاتل خطأ بلا شك . 
وكذلك لو دخل دار إنسان ليسرق فداسه صاحب المنزل فقتله  فهو مباشر لقتله ، فعليه القود في العمد ، لأنه لم يقتله محاربا له ، والدية في ذلك ، والكفارة على العاقلة في غير العمد . وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					