( وأما المغصوب المتقوم ) كالحيوان وأبعاضه سواء القن وغيره ( فيضمنه بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف ) ؛ لأنه في حالة زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد فإذا لم يرد ضمن بدله بخلاف ما لو رد بعد الرخص لا يغرم شيئا ؛ لأنه مع بقاء العين يتوقع زيادتها على أنه لا نظر مع وجودها للقيمة أصلا وتجب قيمته من غالب نقد بلد التلف ومحله إن لم ينقله ، وإلا اعتبر نقد محل القيمة وهو أكثر المحال التي وصل إليها وقد يضمن المتقوم بالمثل الصوري كما لو تلف المال الزكوي في يده بعد التمكن ؛ لأنه لو أخرج مثله الصوري مع بقائه جاز فأولى مع تلفه .


