( وفي الإتلاف ) لمضمون ( بلا غصب ) يضمنه ( بقيمة يوم التلف ) في محله إن صلح  وإلا كمفازة فقيمة أقرب محل إليه وذلك  ؛  لأنه لم يدخل في ضمانه قبل وبعد التلف هو معدوم وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا  ،  ولو أتلف عبدا مغنيا لزمه تمام قيمته  أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء  ؛  لأنه لحرمة استماعه منها  [ ص: 27 ] عند خوف الفتنة لا قيمة له وقضيته أن غناء العبد لو حرم لكونه أمردا حسنا يخشى منه الفتنة أو غير أمرد  ،  لكنه لا يعرف الغناء إلا على وجه محرم كان مثلها فيما ذكر ولو استوى في القرب إليه محال مختلفة القيم تخير الغاصب فيما يظهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					