لوجوبه على القادر عليه ولأن صنعة المحرم لا تقابل بمال أما آلة لهو غير محرمة كدف فيحرم كسرها ويجب أرشها ويأتي في اليراع المختلف فيه ما مر في النبيذ ( والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش ) لإمكان إزالة الهيئة المحرمة بذلك مع بقاء بعض المالية ( بل تفصل لتعود كما قبل التأليف ) لزوال اسمها وهيئتها المحرمة بذلك فلا يكفي إزالة الأوتار مع بقاء الجلد اتفاقا . ( والأصنام ) والصلبان ( وآلات الملاهي ) والأواني المحرمة ( لا يجب في إبطالها شيء )
( فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد ) في الإنكار ( لمنع صاحب المنكر ) مثلا من يريد إبطاله لقوته ( أبطله كيف تيسر ) بإحراق تعين طريقا وإلا فبكسر ، وإن زاد على ما ذكر لتقصير صاحبه ومتى أحرقها من غير تعين غرم قيمتها مكسورة بالحد المشروع ؛ لأن رضاضها متمول محترم ، بخلاف ما لو جاوز الحد المشروع مع إمكانه فإنه لا يلزمه إلا التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع وقيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به قال في الإحياء ويجري ما ذكر من الإبطال كيف تيسر فيما لو يقابل عمله فيه بأجرة غير تافهة عرفا فيما يظهر قال وللولاة كسر ظروفها مطلقا زجرا وتأديبا دون الآحاد قال عجز عن صب الخمر لضيق رءوس أوانيها مع خشية لحوق فسقة له ومنعهم من ذلك أو كان يمضي في ذلك زمانه ويتعطل [ ص: 29 ] شغله أي بحيث يمضي فيه زمن الإسنوي وهو من النفائس المهمة ، ولو صدق المالك على ما بحثه اختلف المالك والمنكر في أنه لم يمكن إلا ما فعله الزركشي أخذا من قول البغوي لو صدق المالك بيمينه لأصل بقاء المالية ا هـ قال غيره وفيه نظر ويوجه بوضوح الفرق فإنا تحققنا هنا المالية واختلفنا في زوالها فصدق مدعي بقائها لوجود الأصل معه وأما في مسألتنا فهما متفقان على إهدار تلك الهيئة التي الأصل عدم ضمانها فإذا اختلفا في المضمن صدق المنكر ؛ لأن الأصل عدم ضمانه وسيأتي أن أراقه ثم قال كان خمرا وقال المالك بل عصيرا صدق ؛ لأن الشارع لما أباح له الضرب جعله وليا فيه فوجب تصديقه فيه وهذا بعينه يأتي هنا فالأوجه تصديق المتلف . الزوج لو ضرب زوجته وادعى أنه بحق وقالت بل تعديا