الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو جنى ) القن ( المغصوب فتعلق برقبته مال ) ابتداء أو للعفو عليه ( لزم الغاصب تخليصه ) ؛ لأنه نقص حدث في يده وهو مضمون عليه ( بالأقل من قيمته والمال ) الواجب بالجناية ؛ لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضمانه أو المال فلا واجب غيره ( فإن تلف ) الجاني ( في يده ) أي الغاصب ( غرمه المالك أقصى القيم ) من الغصب إلى التلف كسائر الأعيان المغصوبة ( وللمجني عليه تغريمه ) أي الغاصب ؛ لأن جناية المغصوب مضمونة عليه ( و ) له ( أن يتعلق بما أخذه المالك ) من الغاصب بقدر حقه ؛ لأن حقه كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها ومن ثم لو أخذ المجني عليه الأرش لم يتعلق به المالك ( ثم ) إذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة ( يرجع المالك على الغاصب ) بما أخذه منه المجني عليه ؛ لأنه أخذه منه بجناية مضمونة على الغاصب وأفهم ثم أنه لا يرجع قبل أخذ المجني عليه منه لاحتمال أنه يبرئ الغاصب نعم له مطالبة الغاصب بالأداء للمجني عليه حتى لا يتعلق بما أخذه كما يطالب به الضامن الأصيل ( ولو رد العبد ) أي القن الجاني ( إلى المالك ) فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب ؛ لأن الجناية حصلت حين كان مضمونا عليه وصوب البلقيني أنه إذا أخذ الثمن بجملته مثلا وكان دون أقصى القيم رجع المالك على الغاصب بالأقصى لا بما بيع به فقط وفيه نظر ، وإن بسط ذلك واستشهد له ؛ لأنه لا نظر للأقصى عند رد العين بل عند تلفها في يد الغاصب ولم يوجد ذلك هنا فهو نظير ما مر في الرخص فإن قلت بيعه بسبب وجد بيد الغاصب منزل منزلة تلفه في يده قلت ممنوع للفرق الواضح بينهما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن وللمجني عليه تغريمه ) أي الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح الروض ( قوله وفيه نظر ، وإن بسط ذلك إلخ ) كذا شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ابتداء ) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن وإلى قول المتن ، ولو غصب أرضا في النهاية ( قوله أو للعفو عنه ) أي لأجل العفو على المال قول المتن ( لزم الغاصب إلخ ) ويجب عليه أيضا أرش ما اتصف به من العيب وهو كونه جانيا نهاية ومغني قول المتن ( تخليصه ) ، فلو لم يخلصه وبيع أخذ المالك من الغاصب ما بيع به فقط لا أقصى قيمه لما يأتي في قوله وصوب البلقيني إلخ ويحتمل أن يغرمه الأقصى ويفرق بأن في مسألة البلقيني ردا للمالك بالفعل بخلاف ما هنا . ا هـ ع ش ولعل الفرق أقرب ( قوله وهو مضمون عليه ) جملة حالية وعبارة المغني والنهاية فلزمه تخليصه بالتفريغ قول المتن ( وللمبني عليه تغريمه ) أي الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح الروض سم على حج . ا هـ ع ش قول المتن ( ثم يرجع المالك إلخ ) فعلم أن القرار على الغاصب وأنه يضمن قيمة الرقيق المغصوب وأرش جنايته . ا هـ بجيرمي ( قوله لاحتمال أنه ) أي المجني عليه ( قوله يبرأ الغاصب ) أي وذلك يمنعه من الرجوع . ا هـ مغني ( قوله نعم له ) أي للمالك قول المتن ( ولو رد العبد إلخ ) ولو جنى الرقيق في يد الغاصب أولا ثم في يد المالك ، وكل من الجنايتين مستغرقة قيمته بيع فيها وقسم ثمنه بينهما نصفين وللمالك الرجوع على الغاصب بنصف القيمة للجناية المضمونة عليه . ا هـ مغني ( قوله إذا أخذ ) أي المجني عليه ( قوله مثلا ) أي أو بعضه لكون المال الواجب بالجناية أقل من ثمنه ( قوله ولم يوجد ذلك ) أي التلف ( قوله فهو ) أي الرد المذكور ( قوله للفرق الواضح ) وهو أن العين هنا ردت إلى يد المالك فالبيع ، وإن كان بسبب سابق لكنه مع قيام صورة العين بصفتها فكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف . ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية