( ولو اشترى اثنان ) معا ( دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ) لاستوائهما في وقت حصول الملك وهذا محترز متأخر إلى آخره وحاصله كما أشرت إليه في محله أنه لا بد من تأخر سبب ملك المأخوذ منه عن سبب ملك الآخذ فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني ، ولا شفعة للثاني ، وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الثاني ، وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر .


