( وأما قضاء القاضي له بالشفعة ) أي بثبوتها لا بالملك كما قاله ابن الرفعة و القمولي وغيرهما وهو المفهوم من كلام الرافعي وغيره وقال صاحب الكافي إنما يحكم بالملك ؛ لأنها ثابتة بالنص ( إذا حضر مجلسه وأثبت حقه ) فيها وطلبه ( فيملكه به في الأصح ) لتأكد اختيار التملك بحكم الحاكم ولا يقوم مقامه الإشهاد على الطلب واختيار الشفعة كما أفهمه المتن وبحث ابن الرفعة أن محله عند وجود الحاكم وإلا قام كما في هرب الجمال ونظائره ، وإنما يتجه إن غاب المشتري أو امتنع من أخذ الثمن وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض لم يتسلمه حتى يؤديه فإن لم يؤده أمهل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضره فسخ الحاكم ملكه .


