( ولو بيع شقص وغيره ) مما لا شفعة فيه  كسيف ( أخذه ) أي الشقص لوجود سبب الأخذ فيه دون غيره ولا يتخير المشتري بتفريق الصفقة عليه  ؛  لأنه المورط لنفسه وهذا أولى من التعليل بأنه دخل فيها عالما بالحال  ؛  لأن قضيته أن الجاهل يتخير وهو خلاف إطلاقهم ومدركهم وبكل من التعليلين فارق هذا ما مر من امتناع إفراد المعيب بالرد ( بحصته ) أي بقدرها ( من ) الثمن باعتبار ( القيمة ) بأن يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما وقت البيع ويأخذ الشقص بحصته من الثمن فإذا ساوى مائتين  ،  والسيف مائة والثمن خمسة عشر أخذه بثلثي الثمن وما قررت به كلامه هو مراده كما هو ظاهر وبه يندفع ما قيل : إن ذكر القيمة سبق قلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					