( ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن ) ولا بينة أو أقاما بينتين وتعارضتا ( صدق المشتري ) بيمينه ؛ لأنه أعلم بما باشره من الشفيع فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه [ ص: 74 ] وبحث الزركشي أنه لو كذبه الحس كأن ادعى أن الثمن ألف دينار وهو يساوي دينارا لم يصدق وفيه نظر مأخذه ما مر من أنه لا خيار في شراء زجاجة بألف وهي تساوي درهما وبه يعلم أن الحس لا يكذب ذلك ؛ لأن الغبن بذلك قد يقع ( ، وكذا لو أنكر المشتري ) في زعم الشفيع ( الشراء ) ، وإن كان الشقص في يده ( أو ) أنكر ( كون الطالب شريكا ) فيصدق بيمينه ؛ لأن الأصل عدمهما ويحلف في الأولى أنه ما اشتراه وفي الثانية على نفي العلم بشركته فإن نكل حلف الطالب بتا وأخذ .


