( ولو استحق الشفعة جمع    ) كدار مشتركة بين جمع بنحو شراء أو إرث باع أحدهم نصيبه واختلف قدر أملاكهم ( أخذو ) ها ( على قدر الحصص )  ؛  لأنه حق مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة وكسب القن ( وفي قول على الرءوس )  ؛  لأن سبب الشفعة  أصل الشركة وهم مستوون فيها بدليل أن الواحد يأخذ الجميع  ،  وإن قل نصيبه وأطال جمع في الانتصار له ورد الأول مع أن عليه الأكثرين ورددته عليهم في شرح الإرشاد الكبير في الصوم وتفريق الصفقة وهنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					