( والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين ) عن حقه أو بعضه    ( سقط حقه ) كسائر الحقوق المالية ( وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه ) كالمنفرد ( وليس له الاقتصار على حصته ) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ( و ) الأصح ( أن الواحد إذا أسقط بعض حقه  سقط ) حقه ( كله ) كالقود . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					