( ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين ) كهذه السلعة ( أو نوع يندر وجوده ) كالياقوت الأحمر ( أو معاملة شخص ) كالبيع من زيد والشراء منه ؛ لأن في ذلك تضييقا لمظان الربح ويظهر في الأشخاص المعينين أنهم إن كانوا بحيث تقضي العادة بالربح معهم لم يضر ، وإلا ضر وفي الحاوي يضر تعيين حانوت كعرض معين لا سوق كنوع عام ولا يضر تعيين غير نادر لم يدم كفاكهة رطبة .


