( فصل ) . في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراض كقارضتك وضاربتك وعاملتك وخذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع واشتر على أن الربح بيننا فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد ولا شيء له [ ص: 90 ] لأنه لم يذكر له مطمعا ( وقبول ) بلفظ متصل كالبيع وأراد بالشرط ما لا بد منه ؛ لأن هذين ركنان ( وقيل يكفي ) في صيغة الأمر كخذ هذه واتجر فيها ( القبول بالفعل ) كما في الوكالة والجعالة ، ورد بأنه عقد معاوضة يختص بمعين فلا يشبه ذينك ( يشترط ) لصحة القراض أيضا ( إيجاب ) ( كوكيل وموكل ) ؛ لأن المالك كالموكل والعامل كالوكيل فلا يصح إذا كان أحدهما محجورا أو عبدا أذن له في التجارة أو المالك مفلسا أو العامل أعمى ( وشرطهما ) أي المالك والعامل وله أن يشرط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافيا غيره . ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إيداعه عنده