( ولا يشتري للقراض ) بغير جنس رأس ماله فإن كان ذهبا ووجد سلعة تباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى بها السلعة ولا ثمن المثل ما لا يرجو ربحه أي أبدا أو مدة طويلة عرفا بحيث يشق بقاؤه إليها فيما يظهر ولا ( بأكثر من رأس المال ) والربح بغير إذن المال إذ ظاهر المتن عود بغير إذنه إلى هذه أيضا وهو متجه ، وإن قال الأذرعي : لم أره نصا وذلك ؛ لأن المالك [ ص: 96 ] لم يرض به فإن فعل فسيأتي ( ولا من يعتق على المالك ) لكونه بعضه أو أقر أو شهد ولم يقبل بحريته أو مستولدته وبيعت لنحو رهن ( بغير إذنه ) ؛ لأن القصد الربح وهذا خسران فإن أذن صح ثم إن لم يكن في المال ربح عتق على المال ، وكذا إن كان في ربح فيعتق على المالك ويغرم نصيب العامل من الربح ، ولو أعتق المالك عبدا من مال القراض فكذلك ( ، وكذا زوجه ) أي المالك الذكر أو الأنثى لا يشتريه بغير إذنه ( في الأصح ) لإضرار المالك بانفساخ نكاحه أما لو اشترى العامل من يعتق عليه وزوجه فإن كان بالعين ولا ربح لم يعتق عليه ولم ينفسخ النكاح ، وكذا إن كان في الذمة واشترى للقراض ( ولو فعل ) ما منع منه من نحو الشراء بأكثر من رأس المال وشراء نحو بعض المالك وزوجه ( لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة ) وإن صرح بالسفارة لما مر في الوكالة أما إذا اشترى بالعين فيبطل التصرف من أصله .


