( وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر ) على من وطئ أمة للقراض بشبهة منها [ ص: 99 ] ولو العامل وسائر الزوائد العينية ( الحاصلة ) بالرفع ( من مال القراض ) بغير تصرف العامل ( يفوز بها المالك ) ؛ لأنها ليست من فوائد التجارة وخرج بالحاصلة من ذلك الظاهر في حدوثها منه ما لو اشترى حيوانا حاملا أو شجرا عليه ثمر لم يؤبر فإن الأوجه أن الثمرة والولد مال قراض ( وقيل ) كل ما حصل من هذه الفوائد ( مال قراض ) ؛ لأنها بسبب شراء العامل لأصلها ولا يؤيده ما مر في زكاة التجارة أن الثمرة والنتاج مال تجارة ؛ لأن المعتبر فيما يزكى كونه من عين النصاب وهذان كذلك وهنا كونه بحذق العامل وهذان ونحوهما ليست كذلك .


