( وصيغتها    ) صريحة وكناية فمن صرائحها ( ساقيتك على هذا النخل ) أو العنب ( بكذا ) من الثمرة  [ ص: 116 ] لأنه الموضوع لها ( أو سلمته إليك لتعهده ) أو اعمل عليه أو تعهده بكذا لأداء كل من هذه الثلاثة معنى الأول ومن ثم اعتمد ابن الرفعة  صراحتها  ،  لكن الذي اعتمده السبكي  والأذرعي  أنها كناية ( ويشترط القبول ) لفظا متصلا نظير ما مر في البيع ومن ثم اشترط في الصيغة هنا ما مر فيها ثم إلا عدم التأقيت ( وتصح بإشارة أخرس وبكتابة  مع النية ولو من ناطق دون تفصيل الأعمال ) فلا يشترط التعرض له في العقد  ،  ولو بغير لفظ المساقاة على الأوجه  ؛  لأن المحكم فيها العرف كما قال ( ويحتمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب ) لأنه يحكم في مثل ذلك هذا إن كان عرف غالب وعرفاه وإلا وجب التفصيل جزما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					