( لو اكترى لحمل مائة رطل حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس ) لأنها لثقلها تجمع بمحل واحد وهو لخفته يأخذ من ظهر الدابة أكثر فاختلف ضررهما وكذا كل مختلفي الضرر كحديد وقطن ونازع فيه الأذرعي وأطال إذ لا فرق بينهما عرفا ( أو ) اكترى ( لعشرة أقفزة شعير ) جمع قفيز مكيال يسع اثني عشر صاعا ( فحمل ) عشرة أقفزة ( حنطة ) لأنها أثقل ( دون عكسه ) بأن اكتراه لحمل عشرة أقفزة حنطة فحمل عشرة أقفزة شعيرا من غير زيادة أصلا فلا يضمن لاتحاد جرمهما باتحاد كيلهما مع أن الشعير أخف ( ولو اكترى لحمل مائة فحمل ) بالتشديد ( مائة وعشرة لزمه ) مع المسمى ( أجرة المثل للزيادة ) لتعديه بها [ ص: 184 ] ومثل لها بالعشرة ليفيد اغتفار نحو الاثنين مما يقع التفاوت به بين الكيلين ( وإن تلفت بذلك ) المحمول أو بسبب آخر ( ضمنها ) ضمان يد ( إن لم يكن صاحبها معها ) لأنه صار غاصبا لها بحمل الزيادة
( فإن كان ) صاحبها معها وتلفت بسبب الحمل دون غيره ؛ لأن اليد هنا للمالك فكان الضمان للجناية فقط ( ضمن قسط الزيادة ) لاختصاص يده بها ومن ثم لو سخره مع دابته فتلفت لم يضمنها المسخر لتلفها في يد صاحبها ( وفي قول ) يضمن ( نصف القيمة ) توزيعا على الرءوس كجرح من واحد وجراحات من آخر وأجيب بتيسر التوزيع هنا لا ثم لاختلاف نكاياتها باطنا ( ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها ) بالتشديد ( جاهلا ) بالزيادة كأن قال له هي مائة فصدقه ( ضمن المكتري ) القسط نظير ما مر وأجرة الزيادة ( على المذهب ) إذ المكري لجهله صار كالآلة له أما العالم فكما في قوله ( ولو ) وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها المؤجر أو ( وزن المؤجر وحمل ) بالتشديد ( فلا أجرة للزيادة ) وإن غلط وعلم بها المستأجر ؛ لأنه لم يأذن في حملها بل له مطالبة المؤجر بردها لمحلها وليس له ردها بدون إذن وإذا تلفت ضمنها ولو وزن المؤجر أو كال وحمل المستأجر [ ص: 185 ] فكما لو كال بنفسه إن علم وكذا إن جهل كما اقتضاه كلام المتولي ( ولا ضمان ) على المستأجر ( إن تلفت ) الدابة إذ لا يد ولا تعدي بنقل ولو قال له المستأجر احمل هذا الزائد فكمستعير فيضمن القسط من الدابة إن تلفت بغير المحمول دون منفعتها .


