( ويصح بيع ) العين ( المستأجرة ) حال الإجارة ( للمكتري ) قطعا إذ لا حائل كبيع مغصوب من غاصبه وإنما لم يصح بيع المشترى قبل قبضه للبائع لضعف ملكه ( ولا تنفسخ الإجارة في الأصح ) لأنها واردة على المنفعة ، والملك على الرقبة فلا تنافي وبه فارق انفساخ نكاح من اشترى زوجته ولو رد المبيع بعيب استوفى بقية المدة أو فسخ الإجارة بعيب أو تلفت العين رجع بأجرة باقي المدة ( فلو باعها لغيره ) وقد قدرت بزمن ( جاز في الأظهر ) ولو بغير إذن المستأجر لما تقرر من اختلاف الموردين ويد المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة ؛ لأنها عليها يد أمانة ، ومن ثم لم يمنع المشتري من تسلمها لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم ترجع للمستأجر ويعفى عن هذا القدر اليسير للضرورة
وتردد الأذرعي فيما لو كثرت أمتعة الدار ولم يمكن تفريغها إلا في زمن يقابل بأجرة بين الاكتفاء بالتخلية فيها للضرورة وعدم صحة البيع ، قال : وقد أشعر كلام بعضهم أن التسليم والتسلم إنما يكونان بعد انقضاء المدة لا قبلها وهو مشكل ا هـ
[ ص: 200 ] وقد يقال لا إشكال فيه فيؤخران في هذه الصورة لعدم إضرار المستأجر ولا ضرورة بالمشتري إلى التسلم حينئذ ؛ لأن التلف قبله يفسخ العقد ويرجع إليه الثمن أما إذا قدرت بعمل كركوب لبلد كذا فيمتنع البيع كما قاله الزاز وارتضاه البلقيني لجهالة مدة السير


