( كتاب إحياء الموات ) هو ( الأرض التي لم تعمر قط ) أي لم تتيقن عمارتها في الإسلام من مسلم أو ذمي [ ص: 202 ] وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين
وأصله الخبر الصحيح { من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها } وصح أيضا { من أحيا أرضا ميتة فهي له } ولهذا لم يحتج في الملك هنا إلى لفظ ؛ لأنه إعطاء عام منه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله تعالى أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة ليقطع منهما من شاء ما شاء ومن ثم أفتى السبكي بكفر معارض أولاد تميم رضي الله تعالى عنهم فيما أقطعه صلى الله عليه وسلم له بأرض الشام لكن في إطلاقه نظر ظاهر وأجمعوا عليه في الجملة ويسن التملك به للخبر الصحيح { من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو له صدقة } ثم تلك الأرض ( إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم ) ولو غير مكلف كمجنون فيما لا يشترط فيه القصد مما يأتي ( تملكها بالإحياء ) ويسن استئذان الإمام وعبر بذلك المشعر بالقصد ؛ لأنه الغالب ( وليس هو ) أي تملك ذلك ( لذمي ) وإن أذن الإمام لخبر الشافعي وغيره مرسلا { عادي الأرض } أي قديمها ونسب لعاد لقدمهم وقوتهم { لله ورسوله ثم هي لكم مني } وإنما جاز [ ص: 203 ] لكافر معصوم نحو احتطاب واصطياد بدارنا لغلبة المسامحة بذلك .


