( وما أخذ من هذا الماء ) المباح ( في إناء ملك على الصحيح ) بل حكى ابن المنذر فيه الإجماع ولا يصير شريكا بإعادته إليه اتفاقا وكأخذه في إناء سوقه لنحو بركة وحوض له مسدود وكذا دخوله في كيزان دولابه كما أفتى به ابن الصلاح وخرج بذلك دخوله في ملكه بنحو سيل وإن حفر نهرا حتى دخل فإنه لا يملكه بدخوله لكنه يكون أحق به بل جريا في موضع على أنه يملكه وينبغي حمله على ما إذا أحرز محله بالفعل عليه ونحوه


