لا للتملك ( أولى بمائها ) الذي يحتاجه ولو لزرعه ( حتى يرتحل ) لسبقه إليه فإن ارتحل بطلت أحقيته وإن عاد [ ص: 231 ] قال ( وحافر بئر بموات للارتفاق ) لنفسه لشربه وشرب دوابه منه الأذرعي : ما لم يرتحل لحاجة بنية العود ولم تطل غيبته ، وأما إذا حفرها لارتفاق المارة أو لا بقصد نفسه ولا المارة فهو كأحدهم فيشترك الناس فيها وإن لم يتلفظ بوقفها وليس له سدها ، وإن حفرها لنفسه لتعلق حق الناس بها