فقال ( شرط الواقف صحة عبارته ) خرج الصبي والمجنون ( وأهلية التبرع ) في الحياة كما هو المتبادر وهذا أخص مما قبله لكن جمع بينهما إيضاحا فلا يصح من محجور عليه بسفه . وصحة نحو وصيته ولو بوقف داره لارتفاع حجره بمؤنة ، ومكره فإيراده عليه وهم ؛ لأنه في حالة الإكراه ليس صحيح العبارة ولا أهلا للتبرع ولا لغيره إذ ما يقوله أو يفعله لأجل الإكراه لغو منه ومكاتب ومفلس وولي ويصح [ ص: 237 ] من مبعض وكافر ولو لمسجد وإن اعتقده غير قربة وممن لم ير ولا يتخير إذا رأى ومن الأعمى


