( أو ) والمراد بهم هنا فقراء الزكاة نعم المكتسب كفايته ولا مال له يأخذ هنا ( والعلماء ) وهم حيث أطلقوا هنا أصحاب علوم الشرع كالوصية ( والمساجد والمدارس ) على ( جهة قربة ) يمكن حصرها ( كالفقراء ) والكعبة والقناطر وتجهيز الموتى فيختص به من لا تركة له ولا منفق يلزمه إنفاقه ( صح ) لعموم أدلة الوقف ولا نظر لكونه على جماد ؛ لأن النفع عائد على المسلمين ولا لانقطاع العلماء دون الفقراء ؛ لأن الدوام في كل شيء بحسبه وخرج بيمكن حصرها الوقف على جميع الناس فيلغو كما قاله الماوردي والروياني لكن نازعهما السبكي