( فصل ) في أحكام الوقف اللفظية
( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=4254_4263وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل ) في الإعطاء وقدر المعطى ؛ لأن الواو لمطلق الجمع وقول
العبادي إنها للترتيب شاذ
[ ص: 262 ] وإن نقله
الماوردي عن أكثر الأصحاب وبفرض ثبوته قيل محله في واو لمجرد العطف ، أما الواردة للتشريك كما في {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين } فلا خلاف أنها ليست للترتيب انتهى وإدخال أل على كل أجازه جمع ( وكذا ) هي للتسوية و ( لو زاد ) على ما ذكر ( ما تناسلوا ) إذ لا تخصيص فيه ( ، أو )
nindex.php?page=treesubj&link=4263_4257زاد ( بطنا بعد بطن ) ؛ لأن بعد تأتي بمعنى مع كما في {
nindex.php?page=tafseer&surano=79&ayano=30والأرض بعد ذلك دحاها } أي : مع ذلك على قول ، وللاستمرار وعدم الانقطاع حتى لا يصير منقطع الآخر فهو كقوله ما تناسلوا واعترض بأن الجمهور على أنها للترتيب ؛ لأن صيغة بعد موضوعة لتأخير الثاني عن الأول وهذا هو معنى الترتيب وأي فرق بينه وبين الأعلى فالأعلى زاد
الإسنوي أن لفظ بعد أصرح في الترتيب من ، ثم ، والفاء ورد بأنه خطأ مخالف لنص {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=105ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر } أي : قبل القرآن إنزالا وإلا فكل كلام الله تعالى قديم لا تقدم فيه ولا تأخر ونص {
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=13عتل بعد ذلك زنيم } أي : هو مع ما ذكرنا من أوصافه القبيحة زنيم ولكلام
العرب لاستعمالهم بعد بمعنى مع ، وعلى الأول ففارق ما هنا ما يأتي في الطلاق أن طلقة بعد أو بعدها طلقة ، أو قبل أو قبلها طلقة تقع به واحدة في غير موطوءة وثنتان متعاقبتان في موطوءة بأن ما هنا تقدم عليه ما هو صريح في التسوية وتعقيبه بالبعدية ليس صريحا في الترتيب لما مر أنها تأتي للاستمرار وعدم الانقطاع ، وأما ثم فليس قبلها ما يفيد تسوية فعمل بما هو المتبادر من بعد وبهذا فارقت الأعلى فالأعلى ؛ لأنه صريح في الترتيب .
( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ
( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=4254_4263وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْكُلِّ ) فِي الْإِعْطَاءِ وَقَدْرِ الْمُعْطَى ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَقَوْلُ
الْعَبَّادِيِّ إنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ شَاذٌّ
[ ص: 262 ] وَإِنْ نَقَلَهُ
الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَبِفَرْضِ ثُبُوتِهِ قِيلَ مَحَلُّهُ فِي وَاوٍ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ ، أَمَّا الْوَارِدَةُ لِلتَّشْرِيكِ كَمَا فِي {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَيْسَتْ لِلتَّرْتِيبِ انْتَهَى وَإِدْخَالُ أَلْ عَلَى كُلِّ أَجَازَهُ جَمْعٌ ( وَكَذَا ) هِيَ لِلتَّسْوِيَةِ وَ ( لَوْ زَادَ ) عَلَى مَا ذُكِرَ ( مَا تَنَاسَلُوا ) إذْ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ ( ، أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=4263_4257زَادَ ( بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ) ؛ لِأَنَّ بَعْدَ تَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي {
nindex.php?page=tafseer&surano=79&ayano=30وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا } أَيْ : مَعَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلٍ ، وَلِلِاسْتِمْرَارِ وَعَدَمِ الِانْقِطَاعِ حَتَّى لَا يَصِيرَ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ مَا تَنَاسَلُوا وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ ؛ لِأَنَّ صِيغَةَ بَعْدَ مَوْضُوعَةٌ لِتَأْخِيرِ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى التَّرْتِيبِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى زَادَ
الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ لَفْظَ بَعْدَ أَصْرَحُ فِي التَّرْتِيبِ مِنْ ، ثُمَّ ، وَالْفَاءِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ خَطَأٌ مُخَالِفٌ لِنَصِّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=105وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ } أَيْ : قَبْلَ الْقُرْآنِ إنْزَالًا وَإِلَّا فَكُلُّ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى قَدِيمٌ لَا تَقَدُّمَ فِيهِ وَلَا تَأَخُّرَ وَنَصِّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=13عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ } أَيْ : هُوَ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَوْصَافِهِ الْقَبِيحَةِ زَنِيمٌ وَلِكَلَامِ
الْعَرَبِ لِاسْتِعْمَالِهِمْ بَعْدَ بِمَعْنَى مَعَ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَفَارَقَ مَا هُنَا مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَنَّ طَلْقَةٌ بَعْدَ أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ ، أَوْ قَبْلَ أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ تَقَعُ بِهِ وَاحِدَةٌ فِي غَيْرِ مَوْطُوءَةً وَثِنْتَانِ مُتَعَاقِبَتَانِ فِي مَوْطُوءَةٍ بِأَنَّ مَا هُنَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي التَّسْوِيَةِ وَتَعْقِيبُهُ بِالْبَعْدِيَّةِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي التَّرْتِيبِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا تَأْتِي لِلِاسْتِمْرَارِ وَعَدَمِ الِانْقِطَاعِ ، وَأَمَّا ثُمَّ فَلَيْسَ قَبْلَهَا مَا يُفِيدُ تَسْوِيَةً فَعُمِلَ بِمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ بَعْدَ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي التَّرْتِيبِ .