( فصل ) في أحكام الوقف المعنوية 
( الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ) على معين ( أو جهة ينتقل إلى الله تعالى  أي : ) تفسير لمعنى الانتقال إليه تعالى وإلا فجميع الموجودات ملك له في جميع الحالات بطريق الحقيقة وغيره إن سمي مالكا فإنما هو بطريق التوسع ( ينفك عن اختصاص الآدميين )  [ ص: 273 ] كالعتق وإنما يثبت بشاهد ويمين دون بقية حقوق الله تعالى  ؛  لأن المقصود ريعه وهو حق آدمي وظاهر إطلاقهم ثبوته بالشاهد واليمين  ،  واختلافهم في الثابت بالاستفاضة هل تثبت بها شروطه أو ثبوت شروطه أيضا في الأول  ،  وقد يفرق بأنه أقوى من الاستفاضة وإن كان في كل خلاف ( فلا يكون للواقف ) وفي قول يملكه  ؛  لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده ( ولا للموقوف عليه ) وقيل يملكه كالصدقة  ،  والخلاف فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو تحرير نص كالمسجد  ،  والمقبرة وكذا الربط  ،  والمدارس ولو شغل المسجد بأمتعة  وجبت الأجرة له وافتاء ابن رزين  بأنها لمصالح المسلمين ضعيف كما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					