( ولو ماتت البهيمة ) الموقوفة    ( اختص بجلدها )  ؛  لأنه أولى من غيره هذا إن لم يندبغ  [ ص: 278 ] وإلا عاد وقفا وعبر بالاختصاص  ؛  لأن النجس لا يملك ولو أشرفت مأكولة على الموت ذبحت واشتري بثمنها من جنسها فإن تعذر وجب شراء شقص فإن تعذر صرف للموقوف عليه فيما يظهر نظير ما يأتي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					