( ولو قال أرقبتك    ) هذه من الرقوب  ؛  لأن كل واحد يرقب موت صاحبه ( أو جعلتها لك رقبى ) واقتصر على ذلك  ،  أو ضم إليه ما بعد أي : التفسيرية في قوله ( أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد  ،  والقديم ) فعلى الجديد الأصح تصح ويلغو الشرط الفاسد فيشترط قبولها والقبض وذلك لخبر أبي داود   ،  والنسائي    { لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا  ،  أو أعمره فهو لورثته   } أي : لا ترقبوا ولا تعمروا طمعا في أن يعود إليكم فإن سبيله الميراث وبحث السبكي  تحريمهما لهذا النهي وإن صحا لأحاديث أخر وفيه نظر بل يؤخذ من أحاديث الصحة  ؛  لأن الأصل فيما صح جواز فعله أن النهي للتنزيه . 
     	
		
				
						
						
