( ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت  ،  أو استرجعته أو رددته إلى ملكي  ،  أو نقضت الهبة    )  ،  أو أبطلتها  ،  أو فسختها وبكناية مع النية كأخذته وقبضته  ؛  لأن هذه تفيد المقصود لصراحتها فيه ( لا ببيعه ووقفه وهبته ) بعد القبض ( وإعتاقه ووطئها ) الذي لم تحمل منه ( في الأصح ) لكمال ملك الفرع فلم يقو الفعل على إزالته وبه فارق انفساخ البيع بها في زمن الخيار  ،  أما هبته قبل القبض فلا تؤثر رجوعا قطعا وعليه بالاستيلاد القيمة وبالوطء مهر المثل وهو حرام وإن قصد به الرجوع وبقاء يده عليه بعد الرجوع أمانة  ؛  لأنه لم يأخذه بحكم الضمان وبه فارق يد المشتري بعد الفسخ . 
     	
		
				
						
						
