( كتاب اللقيط )
فعيل بمعنى مفعول ويقال له منبوذ ودعي وهو شرعا طفل ينبذ بنحو شارع لا يعرف له مدع فهو من مجاز الأول وذكر اللقط للغالب إذ الأصح أن
nindex.php?page=treesubj&link=14570_14535_14504_14497_14503_14502_14501_14495_14494المميز والبالغ المجنون يلتقطان لاحتياجهما إلى التعهد والأصل فيه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=32ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وافعلوا الخير } وأركانه لقيط ولاقط ولقط
[ ص: 342 ] وستعلم من كلامه (
nindex.php?page=treesubj&link=14536_14499التقاط المنبوذ ) أي المطروح والتعبير به للغالب أيضا كما علم ( فرض كفاية ) صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك هذا إن علم به جمع ولو مترتبا على المعتمد وإلا ففرض عين وفارق ما مر في اللقطة بأن المغلب فيها معنى الاكتساب المجبول على حبه النفوس كالوطء في النكاح
( كِتَابُ اللَّقِيطِ )
فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَيُقَالُ لَهُ مَنْبُوذٌ وَدَعِيٌّ وَهُوَ شَرْعًا طِفْلٌ يُنْبَذُ بِنَحْوِ شَارِعٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُدَّعٍ فَهُوَ مِنْ مَجَازِ الْأَوَّلِ وَذِكْرُ اللَّقْطِ لِلْغَالِبِ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14570_14535_14504_14497_14503_14502_14501_14495_14494الْمُمَيِّزَ وَالْبَالِغَ الْمَجْنُونَ يُلْتَقَطَانِ لِاحْتِيَاجِهِمَا إلَى التَّعَهُّدِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=32وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وَافْعَلُوا الْخَيْرَ } وَأَرْكَانُهُ لَقِيطٌ وَلَاقِطٌ وَلَقْطٌ
[ ص: 342 ] وَسَتُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=14536_14499الْتِقَاطُ الْمَنْبُوذِ ) أَيْ الْمَطْرُوحِ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ لِلْغَالِبِ أَيْضًا كَمَا عُلِمَ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) صِيَانَةً لِلنَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ عَنْ الْهَلَاكِ هَذَا إنْ عَلِمَ بِهِ جَمْعٌ وَلَوْ مُتَرَتِّبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِلَّا فَفَرْضُ عَيْنٍ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي اللُّقَطَةِ بِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الِاكْتِسَابِ الْمَجْبُولِ عَلَى حُبِّهِ النُّفُوسُ كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ