( وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر ) ولو فقيرا ؛ لأن طلبه لقوته لا يشغله ( مسلم ) إن حكم بإسلام اللقيط بالدار [ ص: 343 ] وإلا فللكافر العدل في دينه التقاطه وبحث ابن الرفعة جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه كالتوارث وخالفه الأذرعي بناء على الأصح أنه لا يقر على انتقاله لدين ملتقطه اللازم من تمكينه من التقاطه وفيه نظر ؛ لأن الممتنع الانتقال الاختياري على أنه قد يخير بين الدينين كما يأتي قبيل نكاح المشرك ( عدل ) ظاهرا فيشمل المستور وسيصرح بأهليته لكن يوكل القاضي به من يراقبه خفية لئلا يتأذى فإذا وثق به صار كمعلوم العدالة ( رشيد ) ولو أنثى كما هو شأن سائر الولايات على الغير وقضية كلامه وجود العدالة مع عدم الرشد ولا ينافيه خلافا لمن ظنه اشتراطهم في قبول الشهادة السلامة من الحجر ؛ لأن العدالة السلامة من الفسق وإن لم تقبل معها الشهادة والسفيه قد لا يفسق وبحث الأذرعي اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما في الحاضنة


