( تنبيه )
في الروضة وأصلها إذا لم يعين العامل لا يتصور قبول العقد وظاهره ينافي المتن وقد يجاب بأن معنى عدم تصور ذلك بعده بالنظر للمخاطبات العادية ومعنى تصوره الذي أفهمه المتن أنه من حيث دلالة اللفظ على كل سامع سامع مطابقة لعمومه صار كل سامع كأنه مخاطب فتصور قبوله ولا تشترط المطابقة فلو قال إن رددت آبقي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار استحق الدينار ؛ لأن القبول لا أثر له في الجعالة قاله الإمام [ ص: 369 ] واعترض بقولهم في طلقني بألف فقال بمائة طلقت بها كالجعالة وقولهم في اغسل ثوبي وأرضيك فقال لا أريد شيئا يجب له شيء وقد يجاب بأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه وبأن الأخيرة ليست نظيرة مسألتنا ؛ لأن ما فيها رد للجعل من أصله فأثر بخلاف رد بعضه .


