( زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ) ذكر أو أنثى [ ص: 396 ] وارث ، وإن نزل للآية مع الإجماع في ولد الابن فإن فقد الولد أو كان غير وارث لنحو قتل أو ورث بعموم القرابة كفرع البنت فله النصف ( وزوجة ) فأكثر إلى أربع بل ، وإن زدن في حق نحو مجوسي ( ليس لزوجها واحد منهما ) كما ذكر للآية ( والربع فرض ) اثنين ؛ لأنه ( فرضها ) أي الزوجة فأكثر ( مع أحدهما ) كما ذكر للآية أيضا وجعل له في حالتيه ضعف مالها في حالتيها ؛ لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت وسيذكر توارث الزوجين في عدة الطلاق الرجعي . ( والثمن ) لواحد