( والثلث فرض ) اثنين  فرض ( أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ) وارث ( ولا اثنان من الإخوة والأخوات ) يقينا فإن شك في نسب اثنين فسيأتي في الموانع للآية وولد الولد كالولد إجماعا وجمع الإخوة فيها المراد به عدد من هذا الجنس إجماعا قبل ظهور خلاف  ابن عباس  رضي الله عنهما وسيأتي أن فرضها في إحدى الغراوين ثلث الباقي ( وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم ) لقوله تعالى { وله أخ أو أخت    } الآية أي من أم إجماعا وهو في قراءة شاذة وهي إذا صح سندها كخبر الواحد في وجوب العمل بها خلافا لشرح  مسلم    ( وقد يفرض ) الثلث ( للجد مع الإخوة ) فيما يأتي وبه يكون الثلث لثلاثة  ،  وإن كان الثالث ليس في القرآن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					