( والبنت والأم والزوجة لا يحجبن ) حرمانا إجماعا ( وبنت الابن يحجبها ابن ) مطلقا ؛ لأنه أبوها أو عمها ( أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها ) لأنه لم يبق من الثلثين شيء فإن وجد معها ذلك كأخيها أو ابن عمها أخذت معه الثلث الباقي تعصيبا ( والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم ) لإدلائها بها ولا كذلك الأب والجد ( و ) الجدة ( للأب يحجبها الأب ) لإدلائها به وقال جمع مجتهدون لا يحجبها لحديث فيه لكن ضعفه عبد الحق وغيره وقد ترث وابن ابنها أو ابن بنتها حي من ابنه في صورة هي أن تكون جدة من جهتين بأن يموت ابنها أو بنتها وتترك ولدا متزوجا بنت عمته أو خالته وله منها ولد فيموت هذا الولد بعد موت أمه وأمها ويترك أباه وجدته العليا التي هي أم أم أمه وأم أبي أبيه أو وأم أم أبيه فترثه من جهة كونه ابن بنت بنتها لا من جهة كونه ابن ابن ابنها أو ابن ابن بنتها ( والأم ) إجماعا ولأنها أقرب منها في الأمومة التي بها الإرث .


