( والمعتقة كالمعتق ) فيحجبها عصبات النسب    ( وكل عصبة ) لم تنتقل للفرض وهو غير ابن لما قدمه أولا أنه لا يحجب ( يحجبه ) استشكل تسمية هذا حجبا بما يرده أنه لا مشاحة في الاصطلاح فأخذ شارح بقضية الإشكال ليس في محله ( أصحاب فروض مستغرقة ) للمال كزوج وأم وولد أم وعم لا شيء للعم للخبر المتفق عليه { ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر   } وخرج بقولي لم ينتقل للفرض الأخ لأبوين في المشركة والأخت لأبوين أو لأب في الأكدرية فكل منهما عصبة ولم يحجبه الاستغراق  ؛  لأنه انتقل للفرض  ،  وإن لم يرث به في الأكدرية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					