( فصل )
في إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا وانفرادا ( الابن ) المنفرد ( يستغرق المال ) بالعصوبة ( وكذا البنون ) إجماعا ( وللبنت ) المنفردة عمن يعصبها ( النصف ولبنتين ) كذلك ( فصاعدا الثلثان ) كما مر وذكر هنا تتميما وتوطئة لقوله ( ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) للآية والإجماع وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل والجهاد وصلاحيته للإمامة والقضاء وغير ذلك وجعل له مثلاها ؛ لأن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لزوجته وهي لها الأولى بل قد تستغني بالزوج ولم ينظر إليه لأن من شأنها الاحتياج ولأنه قد لا يرغب فيها غالبا إذا لم يكن لها مال فأبطل تعالى حرمان الجاهلية لها .


