الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اجتمع الصنفان ) أي الأشقاء والإخوة لأب ( فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه ) فإن كان الشقيق ذكرا حجبهم إجماعا أو أنثى فلها النصف أو أكثر فلهما الثلثان ، ثم إن كان ولد الأب ذكرا أو مع إناث أخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين أو أنثى أو أكثر فلها أو لهما مع شقيقة السدس تكملة الثلثين ومع شقيقتين لا شيء لهما [ ص: 407 ] إلا إن كان معهما أخ يعصبهما ويسمى الأخ المبارك لا ابن أخ كما قال ( إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل ) كما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله إلا إن كان معها أخ ) هذا مع دخوله في قوله السابق أو مع إناث فهو مستدرك لا يأتي مع فرض الأب المستثنى هذا منه أو أنثى أو أكثر أي فقط بدليل مقابلته بما قبله فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فإن كان لشقيق إلخ ) لا يخفى ما فيه من القصور عبارة المغني فإن كان من أولاد الأبوين ذكر ، ولو مع أنثى حجب أولاد الأب أو أنثى فلها النصف والباقي لأولاد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن من ولد الأب إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين وإن كان ولد الأبوين أنثيين [ ص: 407 ] فأكثر فلها أو لهن الثلثان والباقي لولد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث ولا شيء للإناث الخلص منهن مع الأختين لأبوين فأكثر ( قوله ذكرا ) أي ولو مع أنثى ( قوله فلهما ) الأولى فلهن أو فلها أو لهن ( قوله ذكرا ) كان ينبغي أن يزيد عقبه ليظهر ما بعده قوله فقط فله الباقي ( قوله أو لهما ) فيه ما مر آنفا ( قوله لا شيء لهما ) الظاهر لها أو لهما وكذا يقال في تالييه فليتأمل ا هـ سيد عمر أقول بل الظاهر في الأول لها أو لهن وفي الثاني معها أو معهن وفي الثالث يعصبها أو إياهن ( قوله إلا إن كان معهما أخ إلخ ) هذا مع دخوله في قوله السابق أو مع إناث مستدرك لا يأتي مع فرض ولد الأب المستثنى هذا منه أنثى أو أكثر أي فقط بدليل مقابلته بما قبله فليتأمل سم ا هـ رشيدي عبارة السيد عمر قوله إلا إن كان إلخ استثناء منقطع ؛ لأن الفرض انفرادهما ولا حاجة إليه ؛ لأن حالة الاجتماع سبقت إلا أن يقال ذكره توطئة لما بعده والله أعلم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لا ابن أخ ) عطف على قوله أخ من قوله إلا إن كان معهما أخ ا هـ رشيدي ( قوله كما مر ) أي في فصل إرث الأولاد .




                                                                                                                              الخدمات العلمية