( ) كما مر وذكر توطئة لقوله ( سواء ذكورهم وإناثهم ) إجماعا إلا رواية شاذة عن وللواحد من الإخوة والأخوات لأم السدس وللاثنين فصاعدا الثلث رضي الله عنهما ولأن إرثهم بالرحم كالأبوين مع الولد وإرث غيرهم بالعصوبة وهي تقتضي تفضيل الذكر وهذا أحد الأحكام الخمسة التي تميزوا بها والبقية أن ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة وأنهم يرثون مع من يدلون به وأنهم يحجبون من يدلون به حجب نقصان وإن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث . ابن عباس