( ولا ترث امرأة بولاء  إلا معتقها ) بفتح التاء ومنه خلافا لمن اعترض المتن أبوها أو ابنها إذا ملكته فعتق قهرا وقهرية عتقه عليها لا تخرجه عن كونه معتقها شرعا  ؛  لأن قبولها لنحو شرائه بمنزلة قولها له وهو في ملكها أنت حر ( أو منتميا إليه بنسب ) كابن ابنه وإن سفل ( أو ولاء ) كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا  ؛  لأن النعمة على الأصل نعمة على فروعه فلو اشترت امرأة أباها وعتق عليها  ،  ثم هو عبدا وأعتقه فمات الأب عنها وعن ابن مثلا  ،  ثم عتيقه عنهما فميراثه  للابن دونها  ؛  لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه وهي معتقة معتق والأولى مقدمة قيل أخطأ في هذه أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث قدموها 
     	
		
				
						
						
