( والجد مع أخوات كأخ  فلا يفرض لهن معه ) ولا تعال المسألة بينهن وأما هو فقد يفرض له وتعال كما مر  ؛  لأنه صاحب فرض فرجع إليه عند الضرورة  [ ص: 415 ]   ( إلا في الأكدرية ) قيل نسبة لأكدر  الذي سأله عنها عبد الملك  فأخطأ أو للذي ألقاها على  ابن مسعود  أو زوج الميتة أو بلدها أو لأكدرة وهي الميتة  ،  وقيل  ؛  لأن  زيدا  كدر على الأخت بإعطائها النصف  ،  ثم استرجاعه بعضه منها  ،  وقيل  ؛  لأنها كدرت عليه مذهبه فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل  ،  وقد فرض فيها وأعال  ،  وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها ( وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب  فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف ) إذ لا مسقط لها ولا معصب  ؛  لأن الجد لو عصبها نقص حقه ( فتعول ) المسألة بنصفها من ستة إلى تسعة ( ثم يقسم الجد والأخت نصيبيهما ) وهما أربعة ( أثلاثا له الثلثان ) لا ينقسم عليهما فتضرب ثلاثة في تسعة للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة وقسم الثلثان بينهما لتعذر تفضيلها عليه كما في سائر صور الجد والإخوة ففرض لها بالرحم وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين قال القاضي  ومحل الفرض لها إذا لم يكن معها أخت أخرى لا تساويها وإلا أخذت السدس ولم تزد وهذه مما يغلط فيها كثيرا انتهى ويوجه ذلك بأن تعدد الأختين حجب الأم عن الثلث فبقي سدس فتعين للشقيقة لعدها أختها عليه وقوله لا تساويها ليس بقيد إلا في أخذها السدس وحدها إذ لو كان معها شقيقة مثلها حجبت الأم وأخذتا السدس 
     	
		
				
						
						
