( ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما ) ؛ لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة قال تعالى { فماذا بعد الحق إلا الضلال } ونقل المصنف في شرح مسلم عن الأصحاب أن الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان سهو وتصوير إرث اليهودي من النصراني وعكسه مع أن المنتقل من ملة لملة لا يقر ظاهر في الولاء والنكاح وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر نصراني فإنه يخير بينهما بعد البلوغ وكذا أولاده فلبعضهم اختيار اليهودية ولبعضهم اختيار النصرانية ( لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي ) أو معاهد أو مستأمن [ ص: 417 ] ببلادنا لانتفاء الموالاة بينهما ويتوارث ذمي ومعاهد ومستأمن وأحد هؤلاء ببلادهم وحربي .


