( إذا عرفت أصلها ) أي المسألة ( وانقسمت السهام عليهم ) أي الورثة بلا كسر كزوج وثلاثة بنين ( فذاك ) واضح غني عن العمل ( وإن انكسرت ) السهام ( على صنف ) منهم ( قوبلت ) سهامه المنكسرة ( بعدده فإن تباينا ) أي السهام والرءوس ( ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت ) فما اجتمع صحت منه كزوجة وأخوين لهما ثلاثة منكسرة يضرب اثنان عددهما في أربعة أصل المسألة تبلغ ثمانية ومنها تصح وكزوج وخمس أخوات لهن أربعة لا تصح بضرب عددهن في سبعة ومنها تصح ( وإن توافقا ضرب وفق عدده ) أي الصنف ( فيها ) بعولها إن كان ( فما بلغ صحت منه ) كأم وأربعة أعمام لهم سهمان يوافقان عددهم بالنصف فيضرب اثنان في ثلاثة [ ص: 434 ] ومنها تصح وكزوج وأبوين وست بنات تعول لخمسة عشر للبنات ثمانية توافق عددهن بالنصف فيضرب نصفهن ثلاثة في خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين ومنها تصح .


