( ولو ضرب شارب ) للخمر الحد ( بنعال وثياب ) فمات ( فلا ضمان على الصحيح ) بناء على جواز ذلك ، وهو الأصح كما مر ( وكذا أربعون سوطا ) ضربها فمات لا يضمن ( على المشهور ) لصحة الخبر ، كما مر بتقديره بذلك ، وأجمعت الصحابة عليه ومحل الخلاف إن منعناه بالسياط ، وإلا وهو الأصح لم يضمن قطعا ، وذكر هذا مع دخوله في قوله : ولو حد مقدرا لبيان الخلاف فيه ، ويظهر جريان هذا الخلاف في حد القذف وجلد الزنا بجامع أن الآلة المحدود بها لم يجمعوا على تقديرها بشيء معين في الكل . ( أو ) حد شارب ( أكثر ) من أربعين بنحو نعل أو سوط ، ( وجب قسطه بالعدد ) ، ففي أحد وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية ، وفي ثمانين نصفها ، وتسعين خمسة أتساعها ؛ لوقوع الضرب بظاهر البدن ، فيقرب تماثله فيسقط العدد عليه ، وبهذا يندفع ما يأتي في توجيه قوله : ( وفي قول نصف دية ) لموته من مضمون وغيره ، وبحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول وإلا ضمن ديته كلها قطعا ، قيل : الجزء الحادي والأربعون ما طرأ إلا بعد ضعف البدن ، فكيف يساوي الأول وهو قد صادف بدنا صحيحا ؟ ويجاب بأن هذا تفاوت سهل فتسامحوا فيه وبأن الضعف نشأ من مستحق فلم ينظر إليه . ( ويجريان ) أي : القولان ( في قاذف جلد أحدا وثمانين ) سوطا فمات ففي الأظهر يجب جزء من أحد وثمانين جزءا ، وفي قول نصف دية وكذا في بكر زنى جلد مائة وعشرا


