الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              لا يجوز عقدها لاثنين في وقت واحد ثم إن ترتبا يقينا تعين الأول وإلا بطلا ولا يأتي هنا الوقف إن خشي منه ضرر لما يترتب عليه من المفاسد التي لا يتدارك خرقها بل يتعين على أهل الحل والعقد تولية أحدهما ؛ لأن لهما فيها شبهة ألغت النظر لغيرهما فاندفع [ ص: 79 ] نزاع البلقيني فيه ، وإن استحسن ووقع اختلاف تأليفين لبعض مشايخنا في بقاء خلافة المتولي من بني العباس بطريق العهد المتسلسل فيهم إلى الآن فقيل نعم لما أجمعت عليه الأعصار المتأخرة بعد زوال شوكة الخلافة من أنه لا يولى السلطان من الأكراد والأتراك إلا هو مشترطا عليه ابتداء أنه نائبه في العام والخاص وقيل لا لزوال شوكته من أصلها حتى إن بعض السلاطين أهانه وحبسه وأخذ أكثر أقطاعه وما زال متقهقرا إلى الآن حتى انعدم بالكلية وقد قدمت ما يبطل الأول من أنه لا عبرة بعهد غير مستجمع الشروط ولا نظر للضعف وزوال الشوكة ؛ لأن عروضهما إن صحت ولايته لا يبطلها بل لا تصح تولية غيره حتى يخلع نفسه مطلقا أو يخلع لسبب ولا ينعزل بأسر كفار له إلا إن أيس من خلاصه ومثلهم بغاة لهم إمام وإلا لم ينعزل ، وإن أيس من خلاصه ؛ لأنه نادر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لا يجوز عقدها لاثنين إلخ ) أي فأكثر ولو بأقاليم ولو تباعدت مغني وروض مع شرحه ( قوله : وإلا بطلا إلخ ) عبارة المغني فإن جهل سبق أو علم لكن جهل سابق فكما مر في نظيره من الجمعة والنكاح فيبطل العقدان ، وإن علم السابق ثم نسي وقف الأمر رجاء الانكشاف فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد لأحدهما لا لغيرهما والحق في الإمامة للمسلمين لا لهما فلا تسمع دعوى أحدهما السبق ، وإن أقر به أحدهما للآخر بطل حقه ولا يثبت الحق للآخر إلا ببينة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 79 ] نزاع البلقيني فيه ) أي حيث قال بل الأصح جواز عقدها لغيرهما إذ هو مقتضى بطلان عقدهما ا هـ أسنى ( قوله : وإن استحسن ) أي نزاع البلقيني وممن استحسنه شيخ الإسلام في شرح الروض ( قوله : السلطان ) مفعول لا يولي وقوله إلا هو أي المتولي من بني العباس فاعله ( قوله : مشترطا عليه ) أي المتولي على السلطان ( قوله : حتى انعدم ) أي شوكته ( قوله : وقد قدمت ) أي آنفا في شرح فيرتضون أحدهم ( قوله : من أنه إلخ ) بيان لما يبطل إلخ ( قوله : بعهد غير إلخ ) بالإضافة ( قوله : ولا نظر للضعف إلخ ) رد لدليل الثاني مع قبوله نفسه ( قوله : ؛ لأن عروضهما ) إلى المتن في الروض والمغني ( قوله : مطلقا ) أي لسبب ودونه ( قوله : إلا إن أيس من خلاصه ) أي فينعزل فحينئذ لا يؤثر عهده لغيره بالإمامة وتعقد لغيره بخلاف ما لو عهد لغيره قبل اليأس لبقائه على إمامته ، وإن خلص بعد اليأس من خلاصه لم يعد إلى إمامته بل يستقر فيها ولي عهده مغني وروض مع شرحه ( قوله : وإلا ) أي ، وإن لم يكن للبغاة إمام ( قوله : لم ينعزل إلخ ) ويستنيب عن نفسه إن قدر على الاستنابة وإلا استنيب عنه فلو خلع الإمام نفسه أو مات لم يصر المستناب إماما مغني وروض مع شرحه




                                                                                                                              الخدمات العلمية