( ومؤنته ) أي الرهن ( وأجرة مخزنه ) إن احتاج لخزن على مالكه    ( و ) مؤنة ( رده من إباقه ) أو شروده إن وقعا ( على مالكه ) لحديث  سعيد بن المسيب  عن  أبي هريرة  مرفوعا { لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه   } رواه  الشافعي   والدارقطني  ، وقال إسناده حسن متصل ( ككفنه ) إن مات ، فعلى مالكه ; لأنه تابع لمؤنته وإذا تعذر ) إنفاق عليه أو أجرة مخزنه أو رده من إباقه ونحوه من مالكه لعسرته أو غيبته ونحوه ( بيع ) من رهن ( بقدر حاجته ) إلى ذلك ( أو ) بيع ( كله إن خيف استغراقه ) لثمنه ; لأنه مصلحة لهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					